المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة سعيد للصيرفة لصاحبها ملحم اسحاق سعيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 603 .
قرار Decision No. 8285 11/11/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347
تاريخ 06/08/2001 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041
تاريخ 31/01/2002 القاضي بنشر
لائحة مؤسسة الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/07/2002
القاضي بالترخيص ل"مؤسسة سعيد
للصيرفة لصاحبها ملحم اسحاق سعيد"
لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد
حررت المبلغ المخصص لاعمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
22/10/2002 وقد تسجلت في السجل
التجاري في طرابلس بتاريخ
24/10/2002 تحت رقم 6001
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 25/10/2002 من المؤسسة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة سعيد للصيرفة لصاحبها ملحم اسحاق سعيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 603 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه