All legislation

قرار Decision No. 17 17/02/2003

شطب اسم خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1194-1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(الاحكام الخاصة بوزارة المالية

-ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما الفقرة (5) من المادة

165 منه

بناء على الامر الاداري رقم 7

الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 11 ايار 1994

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك, اسم السيد "نجيب كميل خير الله", المعين خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك بموجب الأمر الاداري رقم 7, تاريخ 11 أيار 1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا