المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك, اسم السيد "نجيب كميل خير الله", المعين خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك بموجب الأمر الاداري رقم 7, تاريخ 11 أيار 1994
قرار Decision No. 17 17/02/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
(الاحكام الخاصة بوزارة المالية
-ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما الفقرة (5) من المادة
165 منه
بناء على الامر الاداري رقم 7
الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك
بتاريخ 11 ايار 1994
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك, اسم السيد "نجيب كميل خير الله", المعين خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك بموجب الأمر الاداري رقم 7, تاريخ 11 أيار 1994
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا