المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة هابانوس س.أ. الكوبية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 125 18/02/2003
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 56 تاريخ 28/01/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 10/02/2003 وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 118 تاريخ 28/12/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة هابانوس س.أ. الكوبية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستورد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
18 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة