المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من ائتلاف الخير ـ جدة لصالح دار الفتوى ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 9609 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من ائتلاف الخير ـ جدة لصالح دار الفتوى ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة