All legislation

مرسوم Decree No. 9610 20/02/2003

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9610
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9610 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 95 تاريخ

15/01/1999 (الترخيص للسيدة سعاد

وجيه النص من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السويدية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

سعاد وجيه النص والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 95 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد وجيه النص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر