المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 95 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد وجيه النص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 9610 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 95 تاريخ
15/01/1999 (الترخيص للسيدة سعاد
وجيه النص من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سعاد وجيه النص والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 95 تاريخ 15/1/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة سعاد وجيه النص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر