All legislation

مرسوم Decree No. 9606 20/02/2003

قبول هبة مقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
9606
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9606 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح المكتب الوطني لنزع الالغام وهي تجهيزات مختلفة مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /2835000/ل.ل. مليونين وثمانماية وخمسة وثلاثين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة