ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح المكتب الوطني لنزع الالغام وهي تجهيزات مختلفة مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /2835000/ل.ل. مليونين وثمانماية وخمسة وثلاثين ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة