ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436
تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية -
مركزها بيروت المسجل بالرقم
1993/12 تاريخ 29/04/2002
والمتضمن طلب الاجازة لها بتفح مدرسة
خاصة في لالا (قضاء البقاع الغربي) باسم
"مدرسة متوسطة لالا"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ـ مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, في لالا (قضاء البقاع الغربي) على العقار رقم /1821/ من منطقة لالا العقارية ـ ملك بلدية لالا باسم "مدرسة متوسطة لالا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد