المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية قصرنبا ـ قضاء بعلبك, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 5 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات
لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 588 تاريخ
30/09/2002 انشاء بلدية في بلدة
قصرنبا - قضاء بعلبك في محافظة البقاع
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3169/ب
تاريخ 24/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية قصرنبا ـ قضاء بعلبك, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر