ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 85/67 تاريخ 28/12/1967 (انشاء مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 23/05/2002 (تجديد اتفاقية تعاقد السيد زكريا محمد غدار للقيام بمهام مدير مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 28/05/2005)
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4538 تاريخ 16/12/2002
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الطاقة والمياه وبين السيد زكريا محمد غدار للقيام بوظيفة مدير لمصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 23/5/2002 وذلك لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /1090000/ل.ل. (مليون وتسعون ألف ليرة لبنانية) والمرفقة ربطا. وعلى أن يصار إلى تسوية وضع السيد غدار الوظيفي عند تسوية أوضاع مدراء مصالح المياه الحاليين ضمن هيكلية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إذا تمت هذه التسوية خلال فترة السنوات الثلاثة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 23/5/2002
مادة 2: يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة