All legislation

مرسوم Decree No. 9613 20/02/2003

تجديد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9613
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9613 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 7411

تاريخ 12/02/2002 (تعيين السيد كمال

الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير

عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما

للمديرية العامة للنفظ في ملاك وزارة

الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة)

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ـ مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة