ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 7411
تاريخ 12/02/2002 (تعيين السيد كمال
الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما
للمديرية العامة للنفظ في ملاك وزارة
الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة)
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ـ مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة