All legislation

مرسوم Decree No. 5367 11/03/1946

اضافة ملاك الى نص المرسوم رقم 281 تاريخ 10-12-1942 في وزارة الصحة والاسعاف العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5367
Date
11/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 349-350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5367 تاريخ 11/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المرسوم رقم 281 تاريخ ك1 سنة 1942 الملاك الاتي: درجة 3 75 ل.ل. - طبيب اسنان معاون مراقب او درجة 2 80 " " صيدلي معاون مراقب " 1 90 " " درجة 4 100 ل.ل - طبيب اسنان مراقب او " 3 110 ل.ل صيدلي مراقب " 2 120 ل.ل " 1 135 ل.ل درجة 3 150 ل.ل - طبيب اسنان مفتش او " 2 165 ل.ل صيدلي مفتش " 1 180 " " - مراقب صحي ممتاز درجة 3 110 ل.ل " 2 120 ل.ل " 1 135 ل.ل - طبيب مستوصف ممتاز درجة 3 45 ل.ل " 2 50 ل.ل " 1 55 ل.ل - طبيب مكتب صحي ممتاز درجة 3 40 ل.ل " 2 45 ل.ل " 1 50 ل.ل - ممرضة زائرة ممتازة درجة 5 50 ل.ل " 4 55 ل.ل " 3 60 ل.ل " 2 65 ل.ل " 1 70 ل.ل - مأمور صحي ممتاز درجة 4 35 ل.ل " 3 40 ل.ل " 2 45 ل.ل " 1 50 ل.ل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل بموجبه اعتبارا من اول ك2 سنة 1946

بيروت في 11 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق