ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى
المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/1991 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية
نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال
تم الانتقال الى جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 14452 تاريخ
15/11/1963 المعدل بالمرسوم رقم 3281
تاريخ 22/07/1980 (المتضمن الاجازة
للسيدين مفلح رئيس علوه ومحمد عوض
طي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية
مختلطة في الهرمل-قضاء الهرمل على
العقار رقم /2037/ من منطقة الهرمل
العقارية باسم "مدرسة الهرمل الاهلية"),
بناء على صك التنازل المنظم لدى
الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ
حسين محمد الحسيني والمسجل برقم
7377/2001 تاريخ 29/06/2001 والمتضمن
تنازل السيدين مفلح رئيس علوه
ومحمد عوض طي عن كافة حقوقهما في
اجازة "مدرسة الهرمل الاهلية" الكائنة
في الهرمل-قضاء الهرمل لصالح "جمعية
المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم",
بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية
المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم
المسجل برقم 4037/12 تاريخ
11/07/2001 وتاريخ 28/07/2001 (المتضمن
طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى
اسمها),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: