All legislation

مرسوم Decree No. 7389 11/02/2002

نقل اجازة مدرسة الهرمل الاهلية الكائنة في الهرمل من اسم السيدين مفلح رئيس علوه ومحمد عوض طي الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
7389
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7389 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية

نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال

تم الانتقال الى جمعية خيرية",

بناء على المرسوم رقم 14452 تاريخ

15/11/1963 المعدل بالمرسوم رقم 3281

تاريخ 22/07/1980 (المتضمن الاجازة

للسيدين مفلح رئيس علوه ومحمد عوض

طي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية

مختلطة في الهرمل-قضاء الهرمل على

العقار رقم /2037/ من منطقة الهرمل

العقارية باسم "مدرسة الهرمل الاهلية"),

بناء على صك التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ

حسين محمد الحسيني والمسجل برقم

7377/2001 تاريخ 29/06/2001 والمتضمن

تنازل السيدين مفلح رئيس علوه

ومحمد عوض طي عن كافة حقوقهما في

اجازة "مدرسة الهرمل الاهلية" الكائنة

في الهرمل-قضاء الهرمل لصالح "جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم",

بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

المسجل برقم 4037/12 تاريخ

11/07/2001 وتاريخ 28/07/2001 (المتضمن

طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى

اسمها),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة الهرمل الاهلية" الكائنة في الهرمل (قضاء الهرمل) من اسم السيدين مفلح رئيس علوه ومحمد عوض طي الى اسم "جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد