All legislation

مرسوم Decree No. 1432 21/03/1953

تحديد الحد الاقصى لارتفاع الابنية المراد تشييدها على جانب طريق في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1432
Date
21/03/1953
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1953, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1432 تاريخ 21/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الحد الاقصى لارتفاع الابنية المراد تشييدها على الجانب الغربي من طريق ثكنة بهجت غانم (طريق القبة الجديدة في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة (1) بالشطب الازرق بمستوى طريق الثكنة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب