المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب دائم للبنان لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) في مقرها الدائم في باريس .
مرسوم Decree No. 1456 24/03/1953
مادة 1: ينشأ مكتب دائم للبنان لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) في مقرها الدائم في باريس .
مادة 2: يؤلف الوفد اللبناني الدائم لدى مؤسسة التربية والعلوم والثقافة (الاونسكو) من مندوب دائم ومندوب معاون يعينان بمرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم