المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 10 آذار سنة 1953 بشأن البضائع التي اعفيت من الرسوم ووفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك بشأن البضائع التي اخضعت الى التعريفة العادية او المخفضة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 313 تاريخ 25/03/1953 In force
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 10 آذار سنة 1953 بشأن البضائع التي اعفيت من الرسوم ووفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك بشأن البضائع التي اخضعت الى التعريفة العادية او المخفضة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 313 تاريخ 25/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168289/article/5/