All legislation

قرار Decision No. 17 01/03/1982

تصحيح بعض اخطاء مادية في القرار رقم 13 تاريخ 12-2-1982 المتعلق بتعديل بعض التعرفات في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
01/03/1982
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1982, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 01/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المادية التالية في الجداول الملحقة بالقرار رقم 13/2/أ تاريخ 12/2/982 1- الصفحة 7: يلغى احد البندين اللذين يحملان الرقم 28 - 17 21 . 2- الصفحة 10: يضاف مباشرة بعد البند 32 - 11 بند جديد رقمه 32 - 11 - 29 مع رسم رصيف (10 قروش ) ورسم رصيف مخفض (5 قروش ) ورسم مرور (5 قروش ). 3- الصفحة 10: يلغى البند 34 - 2 - 20 . 4- الصفحة 10: يصبح رسم الرصيف للبند 34 - 2 - 21 (6) قروش بدلا من (5) قروش . 5- الصفحة 10: يضاف رسم رصيف مخفض الى البند 35 - 1 - 21 قدره (5) قروش . 6- الصفحة 20: يضاف رسم رصيف مخفض الى البند 75 - 3 - 11 قدره (10) قروش .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 1/3/1982 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال