ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) ولا سيما المادة السابعة منه
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/2/1982
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات
يقرر ما يأتي :
المواد
يؤسس صندوق تعاضدي للقضاة يدعى: "صندوق تعاضد القضاة" نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مركزه: قصر العدل مدته: 99 تسع وتسعون سنة هدفه:
1- مساعدات تطبيب واستشفاء
2- مساعدات مدرسية وثقافية وتخصص
3- منح زواج ولادة ووفاة
4- مساعدات اجتماعية متنوعة ونهاية الخدمة
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/3/1982
وزير الاسكان والتعاونيات
سليم الجاهل