All legislation

مرسوم Decree No. 4993 18/03/1982

تحديد اجور ساعات التعاقد لتدريس اللغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4993
Date
18/03/1982
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1982, p. 461-462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4993 تاريخ 18/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت اجور ساعات التعاقد في الجامعة اللبنانية لتدريس اللغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة على الوجه التالي:

اولا: اجر ساعة التصنيف الاول: يشكل 70% من اجر ساعة التعاقد من الفئة الاولى في الجامعة اللبنانية.

ثانيا: اجر ساعة التصنيف الثاني: يشكل 70% من اجر ساعة التعاقد من الفئة الثانية في الجامعة اللبنانية.

ثالثا: اجر ساعة التصنيف الثالث : يشكل 70% من اجر ساعة التعاقد من الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

عند احتساب النسبة المبينة اعلاه يدور كسر الليرة الى ليرة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض