المواد
مادة 1: تحول, وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم, سلسلة التعويضات الشهرية الاساسية العائدة للمتعاقدين المتفرغين من افراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة, ويحل هذا الجدول محل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 المتعلق بتحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في الكلية المذكورة.
مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 .
مادة 3: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "يصنف الباحثون المتفرغون وفقا للقواعد التي ترعى المتعاقدين للتدريس بالتفرغ".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض