All legislation

مرسوم Decree No. 4994 18/03/1982

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2822 تاريخ 24-3-1980 المتعلق بتحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4994
Date
18/03/1982
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1982, p. 462-463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4994 تاريخ 18/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول, وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم, سلسلة التعويضات الشهرية الاساسية العائدة للمتعاقدين المتفرغين من افراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة, ويحل هذا الجدول محل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 المتعلق بتحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في الكلية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 .

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2822 تاريخ 24/3/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "يصنف الباحثون المتفرغون وفقا للقواعد التي ترعى المتعاقدين للتدريس بالتفرغ".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض