All legislation

قرار Decision No. 25 09/03/1993

منح شركة دنا مود ش .م.م. وضع المستودع الصناعي عن النسج وبعض السلع الاخرى, المعدة جميعا لخياطة الالبسة

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
09/03/1993
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1993, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 09/03/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على استدعاء شركة "دنا مود ش .م.م.",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمح شركة "دنامود ش .م.م." وضع المستودع الصناعي في معملها الكائن في الطابق السفلي الاول من العقار رقم 3123 من منطقة رأس بيروت العقارية, عن الاصناف التالية المعدة لصناعة الالبسة, وخاصة الالبسة النسائية والبناتية: - النسخ على اختلاف انواعها وتركيبها بما فيها القطيفة (المخمل) - النسج الملبدة - الحشو - الرقاع 58/6 - الازرار 98/1 - السحابات 98/2 - توابع جاهزة للالبسة, على ان لا تشمل الاصناف المذكورة اعلاه التخاريج واصناف العقادة.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة, الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 9 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر