ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف , لا سيما المادة 26 منه,
وبناء على احكام المادتين رقم 5 ورقم 6 من القانون رقم
42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/02/1993
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنو لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1993 الى تسوية اوضاعها وفقا حكام هذا القرار".
مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يعمل بهذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 1993
حاكم مصرف لبنان
ميشال الخوري