المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة مزارعي المتن الشمالي ليصبح: "نقابة مزارعي جبل لبنان".
قرار Decision No. 23 22/02/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات)
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 128/1 تاريخ
02/10/2002 (تأسيس نقابة مزارعي
المتن الشمالي),
بناء على الطلب المسجل برقم 340/3
تاريخ 06/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة مزارعي المتن الشمالي ليصبح: "نقابة مزارعي جبل لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 شباط 2003 وزير العمل علي قانصوه