All legislation

قرار Decision No. 23 22/02/2003

تعديل اسم نقابة "مزارعي المتن الشمالي" ليصبح "نقابة مزارعي جبل لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
22/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 22/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات)

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 128/1 تاريخ

02/10/2002 (تأسيس نقابة مزارعي

المتن الشمالي),

بناء على الطلب المسجل برقم 340/3

تاريخ 06/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة مزارعي المتن الشمالي ليصبح: "نقابة مزارعي جبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 شباط 2003 وزير العمل علي قانصوه