All legislation

مرسوم Decree No. 9697 27/02/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9697
Date
27/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1223-1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9697 تاريخ 27/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة ساغونا ش.م.ل. المسجل

برقم 84/2002/أ تاريخ 05/11/2002 الذي

تثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما ترغب

بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ساغونا ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن ـ العقار رقم 1640 البالغة مساحته 3284م.م. والغاية من التملك هي اقامة مستودع لايداع أجهزة الحاسوب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة