ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة ساغونا ش.م.ل. المسجل
برقم 84/2002/أ تاريخ 05/11/2002 الذي
تثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما ترغب
بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ساغونا ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن ـ العقار رقم 1640 البالغة مساحته 3284م.م. والغاية من التملك هي اقامة مستودع لايداع أجهزة الحاسوب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة