All legislation

مرسوم Decree No. 9685 21/02/2003

تصديق عقد مقايضة عقارية بين بلدية بيت مري-عين سعادة ومالك العقارات رقم 5290 ورقم 5312 ورقم 5317 من منطقة بيت مري العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9685
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9685 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 78 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات),

بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 12/12/2002,

بناء على قرار بلدية بيت مري-عين سعادة رقم 153 تاريخ 31/10/2002 وعقد المقايضة المرفق به,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين بلدية بيت مري ـ عين سعادة قضاء المتن ومالك العقارات رقم 5290 ورقم 5312 ورقم 5317 من منطقة بيت مري العقارية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 7141/بيت مري ملك بلدية بيت مري ومساحته 137م2 والمحدد باللون الاحمر في الخريطة المرفقة إلى ملكية مالك العقارات المجاورة المذكورة اعلاه مقابل نقل ملكية قسم من العقار رقم 5290/بيت مري والمحدد بالاحرف (A-­B-­C-­D) والملون باللون الاخضر ملك السيد عامر ادوار منصور ومساحته 151م2 إلى ملكية بلدية بيت مري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر