ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 78 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات),
بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 12/12/2002,
بناء على قرار بلدية بيت مري-عين سعادة رقم 153 تاريخ 31/10/2002 وعقد المقايضة المرفق به,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين بلدية بيت مري ـ عين سعادة قضاء المتن ومالك العقارات رقم 5290 ورقم 5312 ورقم 5317 من منطقة بيت مري العقارية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 7141/بيت مري ملك بلدية بيت مري ومساحته 137م2 والمحدد باللون الاحمر في الخريطة المرفقة إلى ملكية مالك العقارات المجاورة المذكورة اعلاه مقابل نقل ملكية قسم من العقار رقم 5290/بيت مري والمحدد بالاحرف (A-B-C-D) والملون باللون الاخضر ملك السيد عامر ادوار منصور ومساحته 151م2 إلى ملكية بلدية بيت مري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر