All legislation

مرسوم Decree No. 9630 21/02/2003

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9630
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9630 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على كتاب وزارة الاتصالات رقم

769/ا/و تاريخ 10/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2003 الاعتماد التالي: في: الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات اتعاب. /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة