All legislation

قرار Decision No. 4 21/02/2003

يتعلق بتعديل اسم جمعية نادي الوحدة عينطورة ليصبح جمعية نادي عينطورة

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1256-1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

24/12/2001,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 362/م/96

تاريخ 06/08/1996 (القاضي بتأسيس

نادي الوحدة عينطور),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

والمسجل تحت رقم 3758/د تاريخ

25/11/2002,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 15/11/2002,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نادي "الوحدة عينطورة" المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 362/م/96 تاريخ 6/8/1996, مركزها عينطورة, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي عينطورة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان