ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) إلى وزارة الخارجية والمغتربين, وهي تكاليف تنفيذ اعمال الصيانة في مبنى السفارة اللبنانية في القاهرة, تقدر قيمتها بحوالي 60000 (ستون ألف جنيه مصري) أو ما يعادل 13000¤ (ثلاثة عشر ألف دولار اميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة