All legislation

مرسوم Decree No. 9689 21/03/2003

قبول هبة مقدمة من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) الى وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9689
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1213-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9689 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) إلى وزارة الخارجية والمغتربين, وهي تكاليف تنفيذ اعمال الصيانة في مبنى السفارة اللبنانية في القاهرة, تقدر قيمتها بحوالي 60000 (ستون ألف جنيه مصري) أو ما يعادل 13000¤ (ثلاثة عشر ألف دولار اميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة