المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة سلامة للصيرفة ـ روبير سلامة وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 131 بحيث يصبح "سلامه للصيرفة ـ روبير سلامه وشريكته".
قرار Decision No. 8349 14/02/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة
منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 3391 تاريخ
12/01/1989 القاضي بادراج اسم
"شركة سلامة للصيرفة-روبير سلامة
وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 131,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/10/2002 القاضي بالموافقة
على تعديل اسم "شركة سلامة للصيرفة-
روبير سلامة وشريكه" بحيث يصبح
"سلامة للصيرفة-روبير سلامة وشريكته",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
22/01/2003 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة سلامة للصيرفة ـ روبير سلامة وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 131 بحيث يصبح "سلامه للصيرفة ـ روبير سلامه وشريكته".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 شباط 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه