All legislation

قرار Decision No. 26 17/02/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية انمائية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1250-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرباعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 20/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في الضنية م.م.". مدتها: 99 سنة نطاق عملها: منطقة الضنية مركزها: سير الضنية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع المزارعين عبر تطوير الطرق الزراعية والزراعات الحديثة. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والمكننة. 3 ـ ارشاد زراعي. 4 ـ تقديم مساعدات اجتماعية زراعية للاعضاء عند الضرورة والحاجة. 5 ـ تصريف وتسويق الانتاج وتصنيع الفائض من الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه