المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الضنية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في الضنية م.م.". مدتها: 99 سنة نطاق عملها: منطقة الضنية مركزها: سير الضنية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع المزارعين عبر تطوير الطرق الزراعية والزراعات الحديثة. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والمكننة. 3 ـ ارشاد زراعي. 4 ـ تقديم مساعدات اجتماعية زراعية للاعضاء عند الضرورة والحاجة. 5 ـ تصريف وتسويق الانتاج وتصنيع الفائض من الانتاج الزراعي.