ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المبرات الخيرية المسجل بالرقم 5331/12
تاريخ 12/10/2002 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في الخيام (قضاء
مرجعيون) باسم مدرسة عيسى بن مريم,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المبرات الخيرية مركزها ـ بيروت ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في الخيام (قضاء مرجعيون) على العقار رقم 563 بملكها باسم "مدرسة عيسى بن مريم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد