المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة كومودور اكستشينج ـ عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه أحمد حاطوم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95 بحيث يصبح "كومودور اكستشينج عبد الرحمن محي الدين سعاده ومحي الدين عبد الرحمن سعاده".
قرار Decision No. 8352 20/02/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة المادة الخامسة
منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 3325 تاريخ
12/12/1988 القاضي بادراج اسم
"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن
محي الدين سعادة ونزيه احمد حاطوم
وابراهيم وهيب مكنيه" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 95,
وبناء على القرار رقم 6563 تاريخ
22/04/1997 القاضي بتعديل اسم
"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن
محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم
وابراهيم وهيب مكنيه" بحيث يصبح
"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن
محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم",
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان رقم 16/36/02 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2002 القاضي بالموافقة على
تعديل اسم "شركة كومودور اكستشينج-
عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه
احمد حاطوم" بحيث يصبح "كومودور
اكستشينج عبد الرحمن محي الدين
سعاده ومحي الدين عبن الرحمن سعاده",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
23/01/2003 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة كومودور اكستشينج ـ عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه أحمد حاطوم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95 بحيث يصبح "كومودور اكستشينج عبد الرحمن محي الدين سعاده ومحي الدين عبد الرحمن سعاده".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 شباط 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه