All legislation

قرار Decision No. 8352 20/02/2003

تعديل اسم "شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم" بحيث يصبح "كومودور اكستشينج عبد الرحمن محي الدين سعاده ومحي الدين عبد الرحمن سعاده"

Type
قرار · Decision
Number
8352
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1258-1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8352 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة المادة الخامسة

منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2003,

وبناء على القرار رقم 3325 تاريخ

12/12/1988 القاضي بادراج اسم

"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن

محي الدين سعادة ونزيه احمد حاطوم

وابراهيم وهيب مكنيه" على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 95,

وبناء على القرار رقم 6563 تاريخ

22/04/1997 القاضي بتعديل اسم

"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن

محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم

وابراهيم وهيب مكنيه" بحيث يصبح

"شركة كومودور اكستشينج-عبد الرحمن

محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم",

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان رقم 16/36/02 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2002 القاضي بالموافقة على

تعديل اسم "شركة كومودور اكستشينج-

عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه

احمد حاطوم" بحيث يصبح "كومودور

اكستشينج عبد الرحمن محي الدين

سعاده ومحي الدين عبن الرحمن سعاده",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

23/01/2003 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة كومودور اكستشينج ـ عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه أحمد حاطوم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95 بحيث يصبح "كومودور اكستشينج عبد الرحمن محي الدين سعاده ومحي الدين عبد الرحمن سعاده".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 شباط 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه