All legislation

مرسوم Decree No. 9688 21/02/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
9688
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1221-1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9688 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ملحان بن خالد بن

مشاري البصيص من التابعية السعودية

المسجل برقم 99/2002/أ تاريخ

26/12/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ملحان بن خالد بن مشاري البصيص من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 216 ـ 1480 ـ 1481 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 4465م.م. والغاية من التملك هي ضم العقارات المذكورة إلى العقار رقم 1479 من منطقة بحمدون المحطة العقارية الذي يملكه المستدعي بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة