ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب السيد ملحان بن خالد بن
مشاري البصيص من التابعية السعودية
المسجل برقم 99/2002/أ تاريخ
26/12/2002 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ملحان بن خالد بن مشاري البصيص من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 216 ـ 1480 ـ 1481 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 4465م.م. والغاية من التملك هي ضم العقارات المذكورة إلى العقار رقم 1479 من منطقة بحمدون المحطة العقارية الذي يملكه المستدعي بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة