ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية التربوية الدولية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 1451/2 تاريخ
24/01/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية التربوية الدولية". مركزها: كفرحباب ـ غزير ـ الشارع الرئيسي ـ ملك ايليان مارك متنى ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تنظيم المؤتمرات والمحاضرات التربوية والانسانية والبيئية في لبنان. 2 ـ تسهيل التواصل التربوي في مدارس لبنان عبر الانترنت حول مواضيع تربوية وثقافية واجتماعية وبيئية. 3 ـ تسهيل المشاركة في المؤتمرات والمحاضرات التربوية والانسانية والبيئية في العالم. 4 ـ تأمين الحصول على أجهزة ومعدات الكترونية تربوية بصورة مجانية للتلاميذ والأساتذة والمدارس في لبنان. المؤسسون السادة: ايليان انطوان شاكر كريم ميكايل نجيب أبو حيدر لينا أحمد حسين (المعروف بنظمي) الحلبي نجيب منير الحداد دينا بسام كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايليان انطوان شاكر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 شباط 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر