ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 لا سيما المادة 8 منه,
بناء على خطاب التفاهم الموقع بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع دعم المعهد المالي التابع لوزارة المالية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح وزارة المالية, وهي معونة فنية بقيمة مئة ألف دينار كويتي للمساهمة في مشروع دعم المعهد المالي التابع لوزارة المالية وفي تطوير أنظمة وكفاءة الوزارة وفقا لخطاب التفاهم المرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة