المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 26/7/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي" ـ مركزها: طرابلس ـ وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 9682 21/02/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ
26/07/1995 المعطى بتأسيس الجمعية
المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي"
مركزها: طرابلس,
بناء على كتاب النائب العام الاستئنافي
في لبنان الشمالي رقم ص/63 والذي يتضمن
تحقيقات اجريت بحق الجمعية المذكورة
مقترحا النظر بامر سحب العلم والخبر
العائد لها وذلك بحجة انها تستعمل
غطاء لبعض الاشخاص لممارسة اعمال
احتيالية والاستيلاء على اموال الناس,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 26/7/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي" ـ مركزها: طرابلس ـ وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر