All legislation

مرسوم Decree No. 9631 21/02/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة-مديرية الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9631
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9631 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /300000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /200000000/ل.ل. المجموع: /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة