All legislation

مرسوم Decree No. 9683 21/02/2003

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9683
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9683 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/سيلفيا هلموت

شولتس تاريخ 03/10/2002 المتضمن رغبة

السيدة سيلفيا هلموت شولتس في التنازل

عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/سيلفيا هلموت شولتس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر