المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/سيلفيا هلموت شولتس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 9683 21/02/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/سيلفيا هلموت
شولتس تاريخ 03/10/2002 المتضمن رغبة
السيدة سيلفيا هلموت شولتس في التنازل
عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية
الالمانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/سيلفيا هلموت شولتس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر