All legislation

مرسوم Decree No. 9634 21/02/2003

الغاء اجازة مدرسة خاصة في تول (قضاء النبطية) بناء للطلب ."مدرسة الشهيد بلال فحص الابتدائية".

Type
مرسوم · Decree
Number
9634
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1227-1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9634 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 671 تاريخ

31/10/1990 (المتضمن الاجازة لجمعية

حركة امل المحرومين فنح مدرسة خاصة

لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي

على العقار رقم 267 من منطقة تول

العقارية قضاء النبطية باسم مدرسة الشهيد

بلال فحص الابتدائية,

بناء على الاستدعاء رقم 6709/12 تاريخ

18/12/2002 (المتضمن طلب جمعية حركة

امل المحرومين الغاء اجازة مدرسة

الشهيد بلال فحص الابتدائي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت بناء للطلب الاجازة المعطاة لجمعية حركة أمل المحرومين بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 31/10/1990 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي الكائنة في تول (قضاء النبطية) على العقار رقم 267 باسم مدرسة الشهيد بلال فحص الابتدائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد