All legislation

قرار Decision No. 27 17/02/2003

انشاء جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستهلاكية "Coop Notre Dame" م.م.". مدتها: (25) سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: منطقة الحدث. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /2160000/ل.ل. مليونان وماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل علي: 1ـ تؤمن لاعضائها جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. 2ـ إيجاد الاستقرار في السوق التجاري وتخفيف ما أمكن من أعباء على المستهلك بايجاد السلعة الجيدة والسعر المدروس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه