ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 16/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستهلاكية "Coop Notre Dame" م.م.". مدتها: (25) سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: منطقة الحدث. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /2160000/ل.ل. مليونان وماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل علي: 1ـ تؤمن لاعضائها جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. 2ـ إيجاد الاستقرار في السوق التجاري وتخفيف ما أمكن من أعباء على المستهلك بايجاد السلعة الجيدة والسعر المدروس.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه