All legislation

قرار Decision No. 28 17/02/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية انمائية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 18/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: -"الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في افقا م.م. مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة افقا ـ قضاء جبيل. مركزها: بلدة افقا. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /435000/ل.ل. أربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والتسويق للمنتجات. 2ـ توعية المزارعين عن طريق اقامة ندوات زراعية والارشاد الزراعي. 3ـ شق الطرقات الزراعية وبناء خزانات لري الأراضي المزروعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه