المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: -"الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في افقا م.م. مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة افقا ـ قضاء جبيل. مركزها: بلدة افقا. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /435000/ل.ل. أربعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والتسويق للمنتجات. 2ـ توعية المزارعين عن طريق اقامة ندوات زراعية والارشاد الزراعي. 3ـ شق الطرقات الزراعية وبناء خزانات لري الأراضي المزروعة.