ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 155 منه,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس
الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ
5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء
الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
بناء على الطلب المقدم من السيد
"عمر مصطفى الجمال" لتعيينه بصفة
"خبير شرعي لدى ادارة الجمارك",
بناء على افادة غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في جبل لبنان رقم 954/1
تاريخ 30 كانون الثاني 2003,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد "عمر مصطفى الجمال" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لاصناف التحف والتماثيل للزينة, من اصل البنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية: 90ـ3926 10ـ6913 90ـ6913 40ـ3926. عنوانه: بيروت ـ الشياح ـ حي الاميركان ـ بناية الطفيلي ـ تلفون 547112/01 ـ 628120/03
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 شباط 2003
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامة البابا