ان رئيس بلدية جديتا,
بناء على محضر انتخابه تاريخ
09/07/1998,
بناء على قانون البلديات رقم 118/77
تاريخ 30/06/1977,
بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من
المرسوم الاشتراعي رقم 118/77,
وتأمينا لحسن سير الاعمال في البلدية
ومنعا لكل تأخير قد يحصل في تلبية
حاجات المواطنين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد سامي أبو حسن بالصلاحيات التالية: ـ الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. ـ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأي خاص من رئيس البلدية. ـ اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادة انجاز البناء ووصف العقار. ـ مواكبة انشطة لجان البلدية والتنسيق فيما بينها.
مادة 2: ان هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الامور المذكورة اعلاه في حال تواجده.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.
جديتا في: 15/02/2003
رئيس بلدية جديتا
عماد الريس