All legislation

قرار Decision No. 1 15/02/2003

تفويض نائب رئيس البلدية السيد سامي ابو حسن بعدة صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جديتا,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

09/07/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

تاريخ 30/06/1977,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من

المرسوم الاشتراعي رقم 118/77,

وتأمينا لحسن سير الاعمال في البلدية

ومنعا لكل تأخير قد يحصل في تلبية

حاجات المواطنين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد سامي أبو حسن بالصلاحيات التالية: ـ الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. ـ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأي خاص من رئيس البلدية. ـ اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادة انجاز البناء ووصف العقار. ـ مواكبة انشطة لجان البلدية والتنسيق فيما بينها.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الامور المذكورة اعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.

جديتا في: 15/02/2003 رئيس بلدية جديتا عماد الريس