المادة 1
مادة 1: يبند الجهاز الطبي "6301 FLOGARD", في البند التعريفي 39ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره يستعمل من قبل اختصاصيين لحقن السوائل في جسم المريض.
قرار Decision No. 18 01/01/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
المرخص السيد نبيه صالح تاريخ
16 تشرين الاول 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 6 شباط 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 1116 تاريخ 22 كانون
الثاني 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الجهاز الطبي "6301 FLOGARD", في البند التعريفي 39ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره يستعمل من قبل اختصاصيين لحقن السوائل في جسم المريض.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا