All legislation

قرار Decision No. 18 01/01/2003

تبنيد رقم 423 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
01/01/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1241-1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 01/01/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

المرخص السيد نبيه صالح تاريخ

16 تشرين الاول 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 6 شباط 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 1116 تاريخ 22 كانون

الثاني 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز الطبي "6301 FLO­GARD", في البند التعريفي 39ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره يستعمل من قبل اختصاصيين لحقن السوائل في جسم المريض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا