All legislation

قرار Decision No. 26 22/02/2003

يتعلق باضافة اسماء مختبرات معتمدة لشهادات فحص صلصات الصويا والمحار

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
22/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1245-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة المحار الا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه,

وحرصا على صحة وسلامة المستهلك وتسهيلا للتبادل التجاري,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو الصلصات المذكورة من المواد الكيمائية المسرطنة

3­ monochloropropane­1,2 diol ( 3­MCPD) و. Dichloropropanol (1,3 ­ DCP), والمذكورة في القرار رقم 169/1/أ.ت, المختبرات المذكورة ادناه:

Societe Scientifique D,Hygiene Alimentaire (sha) Institut Scientifique D,Hygiene Alimentaire (I.S.H.A) Rue de Chemin Blanc 91160 Champlan Bp 393, 91163 Longjumeau Cedex 0164488249 :Phone: 0169793150. Fax JR Laboratories Inc. (Several Branches: British Columbia, N.S,..) Canada

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 شباط 2003 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان