المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 29 . 3917 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, ليشمل صناعة "الأدوات المكتبية والتجهيزات المنزلية وغرف الاستحمام وخزائن المطبخ والآرمات".
مرسوم Decree No. 9692 21/02/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المدرج في نهاية البند 29 . 3917 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, ليشمل صناعة "الأدوات المكتبية والتجهيزات المنزلية وغرف الاستحمام وخزائن المطبخ والآرمات".
مادة 2: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 59 . 3920 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, ويخصص لصناعة "الأدوات المكتبية والتجهيزات المنزلية وغرف الاستحمام وخزائن المطبخ والآرمات".
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الأولى والثانية اعلاه.
مادة 4: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادة الثانية اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان