All legislation

مرسوم Decree No. 9694 21/02/2003

تصديق تعديل قسم من تخطيط طرييق ساحة دير عنايا-مفرق العويني-اهمج-مشمش المصدق بالمرسوم رقم 5314 تاريخ 21/09/1988 بين الاوتاد 1 و11 المبين بخطوط مائلة باللون البني واسقاط القسم المبين بخطوط مائلة مزدوجة باللون الاصفر من املاك الدولة العامة الى املاك

Type
مرسوم · Decree
Number
9694
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9694 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية وغير منقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس

دير مار مارون- عنايا (ضريح القديس

شربل) قضاء جبيل والموافق عليه من

قبل رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية

رقم 2552 تاريخ 20/04/2002 (المديرية

الادارية المشتركة) بصفتها مالكة العقار

رقم 90 علم وخبر من منطقة عنايا العقارية

والمتضمن طلب المقايضة بين قسم من الاملاك

العامة بعد اسقاطه وقسم من العقار رقم

90 علم وخبر- عنايا,

بناء على موافقة اللجنة المنصوص عنها

في المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 وتعديلاته بقرارها رقم

387 تاريخ 27/01/2003 بان المقايضة

هي لمصلحة الدولة,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق ساحة دير عنايا ـ مفرق العويني ـ اهمج ـ مشمش المصدق بالمرسوم رقم 5314 تاريخ 21/9/1988 بين الاوتاد 1 و11 بحيث يلغى منه القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين بخطوط هائلة مزدوجة باللون الاصفر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم ومساحته 3505م2 (ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة أمتار مربعة) لضمه إلى العقار رقم 90 علم وخبر من منطقة عنايا العقارية ومقايضته بقسم مساحته 5927م2 (خمسة آلاف وتسعماية وسبعة وعشرون مترا مربعا) من ذات العقار المبين بخطوط مائلة ثلاثية باللون الاحمر ولضمه دون بدل إلى الاملاك العامة.

المادة 3

مادة 3: يتحمل طالب الاسقاط لدى الدوائر الرسمية وغيرها كافة النفقات التي تتطلبها الاجراءات والعمليات المطلوبة بموجب أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما يبقى مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن أن تحصل من جراء الاسقاط والمقايضة والضم وتبقى حقوق الغير محفوظة ولهم اثباتها عند الاقتضاء أمام المراجع القانونية الحكومية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة