ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة
مدارك للانماء التربوي والثقافي المسجل
بالرقم 2848/12 تاريخ 30/09/2002
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة في البترون (قضاء البترون) باسم
مدرسة كلية البترون العالمية,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة مدارك للانماء التربوي والثقافي الكائنة في البترون (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدئي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا, على العقار رقم 912 في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) باسم "مدرسة كلية البترون العالمية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد