All legislation

مرسوم Decree No. 9633 21/02/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البترون (قضاء البترون) .باسم"مدرسة كلية البترون العالمية".

Type
مرسوم · Decree
Number
9633
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1226-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9633 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

مدارك للانماء التربوي والثقافي المسجل

بالرقم 2848/12 تاريخ 30/09/2002

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة

خاصة في البترون (قضاء البترون) باسم

مدرسة كلية البترون العالمية,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة مدارك للانماء التربوي والثقافي الكائنة في البترون (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدئي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا, على العقار رقم 912 في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) باسم "مدرسة كلية البترون العالمية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد