All legislation

قرار Decision No. 159 22/02/2003

الترخيص بادخال سجائر من منشأ انكليزي

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
22/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1240-1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 22/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 80 تاريخ 08/02/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 19/02/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 164 تاريخ 10/02/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة جي.بي توباكو انترناسيونال لمتد وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف..................التعليب والسعة..............بلد المنشأ ج.ب. كلاسيك...كرتون كينغ سايز 20 س......المملكة المتحدة

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

22 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة