All legislation

مرسوم Decree No. 9691 21/02/2003

قبول هبة عينية مقدمة من ائتلاف الخير في جدة (المكتب العالمي) لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
9691
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9691 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في جدة (المكتب العالمي) لصالح دار الفتوى وهي /702/ بالة من الملابس الرجالية والنسائية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة