All legislation

مرسوم Decree No. 9693 21/02/2003

تعيين اعضاء لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9693
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1212-1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9693 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه,

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي),

بناء على المرسومين رقم 13059 و1542 تاريخ 19/09/1998 و25/10/1999 (تعيين عضوين اصيلين لدى المجلس العدلي),

بناء على المرسوم رقم 7904 تاريخ 21/05/2002 المتضمن احالة القاضي السيد احمد المعلم على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 01/07/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 10/12/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: بركان سعد- مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز- عضوا اصيلا محمد علي عويضه- رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا مهيب معماري- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا سمير مطر- مستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة