ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه,
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي),
بناء على المرسومين رقم 13059 و1542 تاريخ 19/09/1998 و25/10/1999 (تعيين عضوين اصيلين لدى المجلس العدلي),
بناء على المرسوم رقم 7904 تاريخ 21/05/2002 المتضمن احالة القاضي السيد احمد المعلم على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 01/07/2002,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 10/12/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: بركان سعد- مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز- عضوا اصيلا محمد علي عويضه- رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا مهيب معماري- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا سمير مطر- مستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- عضوا رديفا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة